أرسل شخص سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه:” توفيت امرأة وكانت قد أعطت ابنا لها مبلغ من المال ومصوغات ذهبية وكتب هذا الابن ذلك الدين في ورقة، فما مصير هذا الدين بعد أن ماتت الأم، وهل لأشقائه الحق في المطالبة بهذا الدين؟
ردت لجنة الفتوى: هذا الدين الذي هو في ذمة الابن تركة تقسم بين الورثة ومنهم هذا الابن المدين كل حسب نصيبه المقدر شرعا.