ينشر موقع “الحدث الآن” مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعدما وافق مجلس النواب عليها نهائيا خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضى.
مشروع قانون الموازنة
المادة الأولى
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ قدره حوالى تريليون و724 مليار جنيه
كما قدر إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول وغيرها من الأصول بمبلغ قدره حوالى تريليون و9 مليارات جنيه للسنة المالية 2019/2018
المادة الثانية
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 وذلك على النحو الأتى:
أولا المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ قدره تريليون و424 مليارا و19 مليون جنيه
وتوزع المصروفات على الأبواب الأتية:
الباب الأول: الأجور والتعويضات
قدر إجمالى هذا الباب بنحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه
الباب الثالث: الفوائد
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه
الباب الرابع: المنح والدعم والمزايا الأخرى
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 328 مليارو90 مليون جنيه
الباب الخامس: “المصروفات الاخرى “
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 75 مليارا و698 مليونًا و616 ألف جنيه
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات “
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 148 مليارًا و511 مليون جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية
الباب السابع: حيازة الأصول المحلية والأجنبية
قدر إجمالى هذا الباب بنحو 24 مليارا و620 مليون جنيه
ثالثا: سداد القروض
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية
قدر إجمالى هذا الباب بنحو 276 مليار جنيه و43 مليون
“المادة الثالثة “
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2018/2019 على النحو الآتى:
أولا: الإيرادات
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بنحو 989 مليارًا و67 مليون جنيه موزعا على الأبواب الآتية:
الباب الأول: الضرائب
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 770 مليارًا و279 مليون جنيه
الباب الثانى: المنح
قدر إجمالى هذا الباب بنحو مليارًا و140 مليون جنيه
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 217 مليارًا و66 مليون جنيه
ثانيا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 20 مليارًا و608 ملايين جنيه.
المادة الرابعة
وبلغ إجمال الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714 مليار و887 مليون جنيه ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل
المادة الخامسة
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 715 مليارا و634 مليون جنيه
وتتضمن موارد الخزانة العامة للدولة مبلغا مقداره 709 مليارات و887 مليون جنيه يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول اليها فوائض تلك الجهات
المادة السادسة
تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد
ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب ابداء الرأى بشأنها.
المادة السابعة
لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها.
كما يكون لوزير المالية عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة فى حدود ما يكفله الدستور بعد موافقة مجلس النواب.
ولوزير لمالية استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك بالبورصات العالمية.
المادة الثامنة
لوزير المالية اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى:
أ: تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة
ب: تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله
ج: تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى
د: تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم
ولوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتامين الاجتماعى وفقا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة:
أ: ما يتجه الصندوقان من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية
ب: سداد مستحقات الصندوقين طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى فى حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومى فى إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية وفض التشابكات المالية لتلك الجهات.
المادة التاسعة
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2018 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو اعادة هيكلة هذا الدين على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد، وذلك فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة العاشرة
اعتبارا من 1/7/2018 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى لدعم موارد الموازنة العامة وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها، كما يرخص لوزارة المالية الخصم حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها.
المادة الحادية عشر
لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية عشر
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزء بلا يتجزأ منه كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءا لا يتجزأ من التأشيرات العامة وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشيرات التفويض فى هذه الاختصاصات.
المادة الثالثة عشر
على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بحكم المادة “74” من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار ا من أول يوليو 2018.