عنيت الشريعة الإسلامية بضرورة الحفاظ على حياة أتباعها حتى ولو كانوا “أجنة” في أرحام أمهاتهم، ومن الأسئلة التي ترد في هذا الشأن هو “حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب”
من جانبها أوضحت دار الإفتاء أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائز شرعًا؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: “كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا”.
وأشارت الدار أنه عن اتفاق الزوجين بلزوم إسقاط الحمل إذا تم فهو غير جائز شرعًا؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساوٍ أو أكبر على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غير مشروع، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.
وأضافت أنه على هذا فلا يجوز طاعة الزوجة لزوجها في هذا الأمر لأنه معصية؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وتابعت الدار: “ولْيعلم كل من الزوجين أن الحمل رِزْقٌ من الله، وهو المتكفِّل به والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال تعالى: “فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخر.