قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7 }.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « حكم الامتناع عن تقسيم الميراث ؟»، أنه لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.
وأشار الى أن تكفل الله عز وجل تكفل بتحديد الميراث وتحديد الأنصبة والوارثين وعلى ذلك فيجب على الورثة بعد إنتقال التركة اليهم أن يقسموها عليهم بقسمة الميراث إلا لو أرادوا شئً غير ذلك فيكون بالإتفاق والتراضى بينهم لكنه لا يصح لأحد أين كان ان يجبر الأخرين عن عدم تقسيم الميراث، فقال المولى عز وجل فى الذين يقسمون الميراث بالعدل ولا يظلمون أحد { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ، وقال فى الذين يظلمون غيرهم {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }.