الركن الإسلامي

حكم البيع بالتقسيط لسلعة ليست لدى البائع

ما حكم امرأة أعلنت أنها تاجرة، ويأتي إليها الراغبون في شراء سلعة وتريهم ما عندها، أو تصف لهم ما ليس عندها ثم تشتريه لهم وتقسطه لهم مع أخذ ربح؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك ممنوع، بزعم أنه لا يحق لها التجارة في كل شيء، وأنه يجب أن تكون السلع عندها ولا تشتريها حسب رغبة المشتري؛ لأنها بهذا لا تتعرض للخسارة، وأن من شروط التاجر أن يتعرض للخسارة.

الجواب: التجارة بالصورة المذكورة جائزةٌ شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، ودعوى أن التاجر لا يحق له التجارة في كل شيء، ووجوب تعرضه للخسارة هي من القول على الله بلا علم. أما بيع ما ليس عند الإنسان فصحيحٌ ما دامت السلعةُ موصوفةً في الذمَّة.

* دار الإفتاء المصرية

زر الذهاب إلى الأعلى