الركن الإسلامي

حكم الشرع في الشبكة والجهاز مع فسخ الخطبة

ما حكم الشبكة التي يقدمها الخاطب ؟ وماحكم أثاث المنزل الذي قام أحد الطرفين بشراءه بناء على طلب الطرف الآخر؟ علمًا بأن بيعه سيتسبب في نقصان ثمنه؟

إن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة تكون للخاطب، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددًا بالتعويض لمجرد العدول، لكن إذا قارن هذا الوعدَ والعدولَ أفعالٌ أخرى مستقلة عنها تسببت في ضرر كأن يطلب شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به إذا لم يتم الزواج، فإن الضرر حينئذ يجبر بالتعويض, والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار هو أمر موكول إلى القضاء.. والله سبحانه وتعالى أعلم

 

زر الذهاب إلى الأعلى