ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال “ما حكم انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل، هل يجب الصوم على الحائض؟
وقالت دار الإفتاء، إنه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم، حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.
واستشهدت الدار، بما قاله الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (1/ 137): «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».
وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح، قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» (2/ 315): «(وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ) أَوْ نُفَسَاءُ (صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ) لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ».