قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل أنه لا يجوز بيع الكلاب إلا أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة وجمهور أهل العلم على حرمة ثمن الكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك.
وأضاف المركز فى رده على سؤال “ما حكم تجارة الكلاب؟ وما حكم اقتنائها في المناطق السكنية؟ أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائي: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد “
وتابع: أما اقتناء الكلاب في المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز .