الركن الإسلاميعاجل

حكم توزيع العقيقة دون طهى وهل يمكن توزيع المال الموازى لثمنها

هل يمكن توزيع العقيقة دون طهى وهل يمكن توزيع المال الموازى لثمن العقيقة بدلاً من الذبح؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

السنة فى العقيقة الذبح، ولا يجزأ فيها القيمة؛ كما أن السنة فيها طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ. قال ابن القيم- رحمه الله -: “وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة فى الإحسان وفى شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدى إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيئ يحتاج إلى كلفة وتعب ويجوز أن يوزع لحمها نيئًا.

زر الذهاب إلى الأعلى