الركن الإسلامي

حكم خلوة الرجل بالمرأة اﻷجنبية

 

ما حكم الشرع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في مكان خاص مغلق عليهما؟

حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وهي التي لا تكون زوجة له ولا إحدى قريباته التي يحرم عليه زواجها حرمة مؤبدة كالأم والأخت والعمة والخالة؛ تحصينا لهما من وساوس السوء وهواجس الشر التي من شأنها أن تتحرك في صدريهما عند التقائهما ولا ثالث بينهما, وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا خاصا من خلوة المرأة بأحمائها- أقارب زوجها- كأخيه وابن عمه؛ لما يحدث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب قد يجر أحيانا إلى عواقب وخيمة، قال عليه الصلاة والسلام:«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:«الْحَمْوُ الْمَوْتُ» يعني أن في هذه الخلوة الخطر وهلاك الدين إذا وقعت المعصية وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، وهلاك الروابط الاجتماعية إذا ساء ظن الأقارب بعضهم ببعض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

* دار الإفتاء المصرية

زر الذهاب إلى الأعلى