السبت 03/مارس/2018 – 05:38 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
حسناء طارق
نشرة الحوادث.. حبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيهأودعت محكمة جنح المقطم، حيثيات حكمها بمعاقبة المطربة شيرين عبدالوهاب بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة إن دفع محامي المطربة شيرين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جنح الشيخ زايد، بأنه من الثابت وفقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو قضاء محكمة النقض.
وقالت المحكمة، إن المادة 217 إجراءات تنص على “تعيين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه” وحيث أن هذه المعايير متساوية، وثبت من صحيفة الدعوى إعلان المتهمة على محل إقامته في المقطم، إعلانًا صحيحًا، وثبت غلق العين المحددة للإعلان الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
وأضافت المحكمة إن الدعوى تتلخص في قيام المدعي بالحق المدني هاني محمد حسن برفع دعوى لمعاقبة “شيرين” لأنه أثناء إحياء إحدى الحفلات طلبت منها إحدى الحاضرات أن تغني “مشربتش من نيلها”، فردت المتهمة “هيجيلك بلهارسيا”، وطالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلًا من ماء النيل، لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب من مياه النيل.
وفي الموضوع، أوضحت المحكمة أن المادة 102 مكرر (أ) عقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدا أخبار كاذبة إذا كان من شأنها التأثير على الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة أنه تم سنَّها للضرب على أيدي العابثين بأمن الوطن، وأنه بتطبيق نص المادة على الواقعة تجد المحكمة أن الركن المادي قد تحقق وهو إذاعة بيانات كاذبة عن طريق وسائل الإعلام في ربوع الوطن العربي، وهو ما يتحقق معه الركن المادي للجريمة.
واشارت المحكمة إلى يقينها من توافر القصد الجنائي للمتهمة في إذاعة أخبار كاذبة إلى قيامها بالفعل إلى أن الواقعة كانت مذاعة على مرأى ومسمع في جميع الوطن العربي وأصرت على ارتكابه وهو ما تطمئن إليه المحكمة لصحة الاتهام وتقضي بمعاقبتها.
واستندت المحكمة في تغريم “شيرين” 10 آلاف جنيه إلى نص المادة 163 من القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.