قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور (حازم محمد فاروق)، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده عن محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن في قضية احتجاز محامٍ وتعذيبه في ميدان التحرير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، يعد حكمًا نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به نافذًا بمجرد صدوره، مؤكدة أن نقابة أطباء الأسنان لم تنكر صدور ذلك الحكم أو تجحده أو تقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو بنقضه.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان الفعل المنسوب للمدعي عليه قد بات ثابتًا بحكم القانون ويخرج عن اختصاص المحكمة، إلا أن المحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب، تعد من الجرائم الدنيئة سواء ارتكبها فرد من السلطة العامة أو الأفراد فيما بينهم باعتبارها توصم المعذِّب بدنائة الخلق والتخلى عن الآدمية وتحط من قدر وكرامة المعذَّب، وهى من مجمل القول جريمة ماسة بالشرف، توصم من ارتكبها بسوء السمعة، ولا يدفع عنها هذه الصفة أي اعتبارات خلقية أو سياسية أو اجتماعية.
وانتهت المحكمة، إلى أنه بموجب الحكم الجنائى، يكون المطعون ضده، قد فقد أحد شروط العضوية بمجلس النقابة، والذي رتب القانون على فقده أثرا مباشرا وحتميا، وهو سقوط العضوية عنه، بلا أدنى تقدير أو ملاءمة من جانب مجلس النقابة.