أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، أن تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعًا، والعمل في تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلًا لحقوق الناس، ولكن التجارة في هذا المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي.
وأشارت الدار في فتواها، أن التجارة في الملابس المزيفة التي تقوم بتقليد الماركات والعلامات التجارية وتصنع منتجا مزيفا، يجوز بيعه في البلاد التي تسمح بالتجارة بذلك، بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليًّا، حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالًا شرعًا، وإن لم يكن الإتجار في هذه المنتجات مُجرَّمًا قانونا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
جاء ذلك في فتوى ردا على سؤال ورد إلى الدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مضمونه “أقوم بالتجارة في الملابس المزيفة التي يتم تصنيعها في بلادنا، فهل هذه التجارة حرام؟ وإذا ما كانت حرامًا، ماذا أصنع بأرباحها؟ وهل شراء المزيف الذي يملأ الأسواق عندنا حرام؟”.