“حكم ارتداء الرجال السلسلة؟”.. سؤال كثيرا ما يرد إلى أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سواء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أو موقعها الإلكترونى، ونشرت دار الإفتاء إجابة للسؤال من خلال مقطع فيديو أجاب وضح خلاله الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بالدار حكم ارتداء الرجال للسلسلة.
وقال شلبى خلال الفيديو: “السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك بقوله: “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل”.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “والإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب “الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء”.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أوضحت عبر موقعها الإلكترونى معنى التشبه بالنساء أو العكس قائلة: “اختلف العلماء في معنى النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أو التشبه بغير المسلم، واختلفوا في حمله على الحرمة أو الكراهة أو الإباحة على حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، ومدى موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتابعت دار الإفتاء: “وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه، كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع، أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين، وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه، أما لو رأى فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذٍ، ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءٍ.
واختتمت دار الإفتاء: “ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم”.