ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه: “أخرجت مالا بنية الصدقة منذ فترة فهل يجوز احتسابه من زكاة المال؟”.
وردت لجنة الفتوى قائلة: “النية شرط في صحة العبادات لقوله (صلى الله عليه وسلم): “إنما الأعمال بالنيات”، وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال”.
من جانبها، أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال، مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة، لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم، وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.
وقالت في فتوي لها إن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء، لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.