أخبار مصرالسياسة والشارع المصريعاجل

طرق القيد بقاعدة بيانات الناخبين وموعد غلقها بعد توجيه الوطنية للانتخابات بتحديثها

وفق قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فأن قاعدة بيانات الناخبين هى القاعدة التى تحتوى على كافة بيانات الناخب البالغين سن الـ18 عام من الذكور والاناث الذى يحق له ممارسة حقوقه السياسية بابداء الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، والتى يتم تنقيتها طوال العام ويتم غلقها ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

ووجه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة أمس، بالاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.

قاعدة بيانات الناخبين

وتحدث قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي سواء بتنقيتها من الذين ليس لهم حق التصويت وذلك بحذف المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو بإضافة من يحق لهم التصويت ومن بينهم المواليد ممن بلغوا سن الـ18 عاما أو من زالت عنهم الموانع القضائية أو مر على حصولهم على الجنسية المصرية 5 سنوات.

الإضافة والحذف
ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كيفية قيد المواطنين فى قاعدة بيانات الناخبين من خلال قيد كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما وكذا من اكتسب الجنسية المصرية بشرط مرور خمس سنوات من اكتسابها، تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حتى يتمكن من إبداء الرأي في كل استفتاء أو انتخاب سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية.

كما نظم القانون طرق حذف من ليس له حق الانتخاب حيث تقوم الجهات المعنية بلاغ عن أسماء المتوفين وكذا قيام النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فيما تبلغ جهات العمل في الدولة الهيئة بأسماء من تم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف وذلك كله خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.

المعفيون من مباشرة الحقوق السياسية
ويعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات والاستفتاءات كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

المحرمون من مباشرة الحقوق السياسية
والزم القانون بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية اذا كان محجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي حتى يشفى.

فيما يحرم المحكوم عليه بأحكام باتة في حالات ونهائية في حالات أخرى لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي وهم المحكوم عليه بحكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية أو مصادرة أمواله والمفصول من الخدمة في الحكومة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة والمحكوم عليهم في جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، او صدر ضده حكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

بالإضافة الى من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

حالات التعديل في القاعدة بعد غلقها
وحول موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

زر الذهاب إلى الأعلى