فحصت اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام 62 طلبا للتصالح في جرائم التعدي على المال العام.
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، 23 طلبا للتصالح في جرائم التعدي على المال العام، بإجمالي مبالغ 10 ملايين جنيه، بعد استيفائها الشروط والموافقة عليها من قبل لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام، التي يرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع.
ورفضت اللجنة 28 طلبا للتصالح لعدم جدية مقدمي تلك الطلبات في التصالح، وعدم استيفاء الشروط القانونية، فيما قررت تأجيل البت في 11 طلب تصالح، لحين الانتهاء من دراستها وتقييم المبالغ المطلوب سدادها.
وتباشر اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام عملها استنادا إلى المادة 18 مكرر (ب)، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه “يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها”.