الركن الإسلامي

لجنة الفتوى: حالة واحدة يجوز فيها «حنث اليمين»

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة لا ينفذ فيها الإنسان يمينه “حلفه”، ويكون عليه الكفارة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أقسمت ألا أتكلم مع صديقي مدى الحياة وأنا مُتألم نفسيًا وأريد أن أتحدث إليه فماذا أفعل؟»، أنه إذا أقسم الإنسان على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه فليحنث، ولا ينفذ يمينه، مستشهدًا بما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وأضاف أنه لا شك أن القطيعة بين الشخص وبين صاحبه ليست خيرا، وعليه فالحنث في يمينك كان مطلوبًا لتبقى المودة بينهما، فلا حرج، وليس معناه أنه قدم صاحبه على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن له في ذلك، مشيرة إلى أنه يكون عليك كفارة يمين.

وتابع أنه يجب أن يطعم عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، مستدلًا بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ».

زر الذهاب إلى الأعلى