قالت مصادر مطلعة إن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ومقرها جهاز الكسب غير المشروع، ستعود لعقد اجتماعاتها لفحص مجموعة من طلبات التصالح، المقدم من رجال أعمال وموظفين سابقين، لتحديد مستحقات الدولة عليهم، مقابل تسوية القضايا المتهمين فيها تمهيدا لعرضها على المستشار عمر مروان وزير العدل، ثم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأوضحت المصادر أن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام المشكلة بالقرار الوزارى رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلبات التسوية فى جرائم التى تقع من رجال أعمال أو موظفين عموميين، تلقت مجموعة من طلبات التصالح خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الممثل القانونى للجهة المعتدى على أموالها، لبيان مستحقات تلك الجهة على مقدم طلب التصالح، لافتة إلى أن الخبراء قاموا بدراسة الطلبات وفقا للقرار الصادر بتشكيلها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على اللجنة، وتبين بعض الفحص انطباق شروط التصالح على الطلبات، بينما تبين هناك طلبات لم تتصف بالجدية من أصحابها فى السداد وعدم استيفائهم شروط التصالح، فيما يتم دراسة باقى طلبات.
ومن المقرر أن يقوم وزير العدل بعرض طلبات التصالح التى تم الموافقة عليها على مجلس الوزراء، وذلك وفقا للمادة الثانية من قرار تشكيل لجنة التصالح حيث تنص أن يتم دراسة طلبات التصالح وأبداء الرأى والبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على اللجنة وبعد أخذ رأى الممثل القانونى للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله ويراعى فى ذلك أمرين أولهما إذا تم قبول طلب التصالح تصدر اللجنة قرارا مسببا مرفقا به محضر بنتائج التسوية يوقعه أطرافه يعرض على وزير العدل ليتولى عرضه على مجلس الوزراء لنظره واعتماده، ويعد ذلك توثيقا له بدون رسوم وله فوة السند التنفيذى، وثانيهما فى حالة رفض الطلب تصدر اللجنة قرارا مسببا يعلن لذوى الشـأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ الإعلام ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.
وفقا لنص المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالتصالح، فأن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى التى تم التصالح فيها مع مقدم التسوية ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا. وفى حال تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا. وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها”.