حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نظام تأديب الطلاب وحدد المخالفات التأديبية، حيث يعد كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد وعلى الأخص ويرصد اليوم السابع قائمة الأعمال الممنوعة على الطلاب:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
2- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو لكتب الجامعية أو تبديدها.
3- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
4- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
5- كل فعل يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
6- الإخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.