الركن الإسلامي

لمن تكون الإمامة والخطابة للجمعة في السفر؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد»، قال السرخسي: «والمعنى أن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة، وربما لا يجد أحدًا يحفظ رحله، وربما ينقطع عن أصحابه، فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه».

وليس معنى عدم الوجوب عدم الجواز والصحة، فإنه يصح للمسافر حضورها، ويجوز له أن يؤم المصلين الجمعة وإن لم تجب عليه، قال التمرتاشي الحنفي في «تنوير الأبصار»: «ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض».

وقال المرغيناني الحنفي: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أَعمى، فإن حضروا وصلَّوا مع الناس أَجزأَهم عن فرض الوقت؛ لأنَّهم تحمَّلوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة؛ لأَنَّ هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضا على ما بيَّنَّاه».

وقال ابن قدامة: «قال أبو حنيفة، والشَّافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر، وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأَنهم رجال تصحُّ منهم الجمعة».

وبناء على ما سبق فإنه يجوز شرعًا أن يؤم المسافر وأن يخطب في الناس الجمعة، وتقع صلاتهم وصلاته صحيحة.

والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى