تقوم جامعة إسلسكا بالقاهرة بتقديم شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والذي يتطلب إجراء امتحانات دورية في نصف ونهاية كل فصل دراسي، ونوعية الدارسين من الموظفين بما يتحتم معه أن تكون مواعيد الامتحانات من الساعة السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، وبعض الطلبة يطلبون الخروج أثناء وقت الامتحانات لدخول دورات المياه للوضوء والصلاة؛ مما يربك بقية الحاضرين من زملائهم في القاعة وخارجها ويشتت أفكارهم ويسمح لبعضهم بإجراء مكالمات تليفونية أو للغش في الامتحان.
فبرجاء الإفتاء عن وجوب الخروج من الامتحان للصلاة من عدمه، وبرجاء الإفادة عما إذا كان هذا النظام مُتَّبَعًا في كليات جامعة الأزهر من عدمه.
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أوجب الله تعالى لها أوقاتًا محددة تُصَلَّى فيها، وأكد على وجوب التزام المؤمنين بأداء الصلاة في هذه الأوقات وأن ذلك فرض لازم وحتم لا محيص عنه ولا مناص منه؛ فقال سبحانه وتعالى: {إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا}.. [النساء: 103]، ولم يسقط الله تعالى الصلاة عن أحد من الناس مهما كانت حالتُه ما دام أنه مكَلَّفٌ عاقل، حتى في حالة المرض الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يحرك ساكنًا، وحتى في حالة القتال والتحام الصفين، كل ذلك لِمَا للصلاة من أهمية في حياة المسلم.
ورخص الشرع الشريف في قصر الصلاة وجمعها في بعض الأحوال؛ كالسفر، ورخص في جمعها في أحوال أخرى كشدة المطر وشدة الخوف، ووسع بعض الفقهاء الأمر في ذلك؛ فجعلوا جمع الصلاتين جائزًا إذا كان في ذلك حرج على المكلَّف؛ عملًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِجَ أُمَّتَه».
قال الإمام النووي: «وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم».
وهذا المذهب وإن كان المصير إليه والأخذ به جائزًا في حالة الحرج بشرط أن لا يتخذه المسلم عادةً -كما مر في كلام الإمام النووي- إلا أنه لا يجوز الإلزامُ به إلا عند تعذر الصلاة في وقتها تعذُّرًا حقيقيًّا يُضطَّرُّ الإنسانُ معه إلى تأخير الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، بحيث يؤدي صلاتُها في وقتها مثلًا إلى فوات أمرٍ مقصودٍ مُهِمٍّ لا يمكن تداركُه.