لا مانع من تعلم رياضات القتال اليدوي المختلفة والتدرب عليها بطريقة غير مؤذية، أما احترافها بما فيها من الأذى المبرح وجلب العاهات فهو حرام شرعًا، وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر صفر سنة 1408هـ الموافق لشهر أكتوبر 1987م قرارًا بأن الملاكمة محرمة؛ وعلل ذلك بأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاءً بالغًا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليًّا وجزئيًّا في حكم الإسلام لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: اقتلني أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئولا ومستحِقًّا للعقاب.
وبناءً على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر. انتهى ما جاء بقرار المجمع. وهو شامل بمعناه كل رياضة قتالية يدوية أو جسدية تشتمل على الأذى أو تسبب العاهات عند احترافها.