قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 107 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مدير عام بشركة القاهرة لتكرير البترول بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، واستيلائه على المال العام.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن حسن محمد حسن، مدير عام بشركة القاهرة لتكرير البترول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالف أحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل بالوظيفة العامة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم قطع الأشجار الموجودة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة لجهة عمله، وبيعها بمبلغ ١١٥٠٠ ألف جنيه استولى عليها لنفسه، ولم يقم بتسديد المبلغ لخزينة الشركة، ودون الرجوع لجهة الإدارة أو الحصول على موافقة كتابية بذلك الأمر من المختصين بالشركة، واختلس البطارية الخاصة بماكينة اللحام المملوكة لمحطة مياه الهايكستب وركبها في سيارته الملاكي الخاصة به، ووضع بطارية ماركة كلورايد ٧٠ أمبير مصري بماكينة اللحام وتقدر قيمتها بمبلغ ١٣٠٠جنيه.
وجمع المتهم مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب قدرت قيمتها بمبلغ ١٦٠٠جنيه، بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت في فلتر مياه لتنقية مياه الشرب وتليفزيون وموتور مياه لري الأشجار الموجودة بالمحطة، وذلك دون أي مسوغ قانوني، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية وافقت على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.