السياسة والشارع المصريعاجل

مجلس النواب يناقش منح رئيس الوزراء حق اتخاذ 25 تدبيرا لحماية صحة المواطنين

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية، ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن من حق رئيس مجلس الوزراء  بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشى الاوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ومن بين هذه التدابير:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة
2-  تعطيل العمل، جزئيا أو كلية، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محدد.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضيةوالنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلية، أو تقسيطها
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدةتقادم الضريبة المستحقة
13-تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال
14-تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كلية
15تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد
16-تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئية
17-وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18-تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات
19-تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة
20-إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة
21-وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيميةعلى أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام
الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام
22-تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها
23-تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أوالجوائح الصحية
24-فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
25-تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة
وأوجبت المادة  أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم
وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال
فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابیر جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.
زر الذهاب إلى الأعلى