أصدر مجلس الوزراء السعودى موافقته على إنشاء (مجلس المخاطر الوطنية) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتضمن القرار أيضا إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدنى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)وتاريخ 10-5-1406هـ، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.
وطبقا لما نشرته الجريدة الرسمية السعودية فسوف يقوم المجلس بإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.
ووفقا للقرار يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وأيضا شمل القرار إنشاء(مركز التميز) لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، ودعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، وإنشاء (مركز إدارة الكوارث والأزمات)، ويكون مرتبطاً بالوحدة، ودراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.
ويضم المجلس الجديد فى عضويته كلاً من وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط، مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.
ووفقا للبند الثاني من القرار تقرر أن يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس، وينص البند الثالث على إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتقرر إحلال عبارة (وزير الداخلية) محل عبارة (وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية.
كما تقرر إضافة (وحدة المخاطر الوطنية) إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8-4-1423هـ.
وتقرر استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني (الملغي)، إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.
ونص البند عاشرا من القرار على ان يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها- الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (50639)وتاريخ 5-10-1439هـ – برئاسة وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة في عضوية المجموعة.