مفوضية الدولة ترفض استحواز «الإقطاعيين» على أرض المحاربين القدامى
كارم الديسطي
تنظر المحكمة الإدارية العليا صباح غد الاثنين الطعن رقم «64041 لسنة 60 ق.ع» والمقام من ورثة الإقطاعي فريد حامد المصري لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم «3238 لسنة 25 ق بتاريخ 7 يوليو 2007».
لمقاتلي حرب اليمن
وقضت محكمة القضاء الإداري بتمكين مقاتلي حرب اليمن من أراضيهم بناحية سرسو التابعة لمركز نبروه في الدقهلية، وعدم شرعية ما تم من استحواذ على تلك الأرض من ورثة الإقطاعي بمساعدة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقوات أمن الدقهلية.
وتنفرد "التحرير" بنشر تقرير
وانتت هيئة مفوضي الدولة في القضية من تقريرها بالقضية، ورفضت طعن ورثة الإقطاعي فريد حامد المصري على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة القاضي بتثبيت ملكية مقاتلي حرب اليمن وورثتهم على الأرض محل النزاع.
وذكر التقرير الصادر من المستشار عبدالناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفى عبدالفتاح محمد، أن الطاعنين "ورثة الإقطاعي فريد حامد المصري" طالبوا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 7 يوليو 2007 وما ترتب عليه من آثار.
وأشارت الهيئة في تقريرها الذي تنفرد «التحرير» بنشره إلى عدم جواز الطعن في أحكام القضاء الإداري أمام المحكم الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تداخلوا فيها، ممن يتعدى أثر الحكم إليهم.
وأوضحت هيئة مفوضي الدولة أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادة "51" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 733 لسنة 30 ق .ع والصادر بجلسة 24 مايو 1987.
وأضاف تقرير الهيئة أن المشرع أجاز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصيغة انتهائية هذا الاستثناء في غير الحالات الواردة بقانون المرافعات، ويجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.
ويجب أن يكون الخطأ الجسيم الذي يهوي بقاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح يكشف في وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى اختلاف وجهات النظر المعقولة.
وإذا لم يتوافر ذلك وكان الأمر لا يعدو الاختلاف في الرأي الذي أبان الحكم شواهده ومبرراته فيما رجح لديه فلا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء المحكمة "حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ– في الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق .ع – جلسة 3 يونيو 1990.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن "صدور حكم من إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة "54 مكررا" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يعد سببا للطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10646 لسنة 52 ق .ع بجلسة 3 يونيو 2009".
وتابع تقرير الهيئة: «بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل ولما كانت المحكمة الإدارية العليا تأتي على قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة وأن أحكامها تعتبر أحكاما نهائية لا يجور الطعن عليها إلا أن المشرع أجاز استثناء الطعن في أحكامها بدعوى البطلان الأصلية، ولما كانت حالات البطلان تنحصر فيما إذا كان الحكم منطويا على خطأ جسيم يمثل إهدارا للعدالة وعلى نحو يفقد معه الحكم صفته كحكم قضائي».
واستكمل: «ما ساقه الطاعنون من أسباب لطعنهم بدعوى البطلان الماثلة لا تعدو كونها اختلافا مع ما انتهت إليه المحكمة في حكمها محل الطعن، ومن ثم لا تندرج ضمن حالات البطلان المقررة قانونا، وبالتالي لا تصلح سببا للطعن على ذلك الحكم بدعوى البطلان الأصلية، وإذا صدر الحكم الطعين مبنيا على أسبابه خاليا من أية عيوب جسيمة تفقده صفته كحكم ولم تعتريه إحدى حالات البطلان فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، وبالتالي يغدو الطعن عليه بالبطلان مفتقدا سنده القانوني الأمر الذي يتعين معه التقرير برفضه».
وفندت الهيئة الشبهات المثارة حول رأيها بالقول: «لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعنون من أن المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين لم تنطق به وانصرفت عقب انتهاء الجلسة فذلك مردود عليه بأن الثابت في محضر الجلسة المؤرخة في 1 يوليو 2014 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن هذا الحكم تم النطق به في جلسة علنية بالهيئة المذكورة بصدر نسخة الحكم الأصلية وبالتالي يغدو قول الطاعنين قولا مرسلا لم يستند لثمة دليل يؤيده من الواقع أو القانون.
كما لا يقدح فيما تقدم ما أورده الطاعنون في أسباب طعنهم الماثل من أن الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة "54 مكرر" من قانون مجلس الدولة حيث كان يتعين على المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لعدم تعارض أحكام المحكمة الإدارية العليا، فذلك مردود عليه بأنه وبغض النظر عن صحة ما ذكره الطاعنون من عدمه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن إصدار حكم من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة "54 مكررا" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يعد سببا للطعن عليه بدعوي البطلان الأصلية.
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أنه وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب نرى الحكم وبعد إعلان الطعن على النحو المقرر قانونا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
يذكر أن "التحرير" اهتمت بنشر كواليس واقعة تعدي ورثة الإقطاعي على أراضي المحاربين القدامى في اليمن، تحت عنوان «بعد 65 عاما على ثورة يوليو.. نزع ملكية 24 من المحاربين القدامى لصالح الإقطاعيين».