السياسة والشارع المصريعاجل

نص المادة 154 في الدستور الخاصة بحالة الطوارئ

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، مشددًا على أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على مصر ومقدرتها.

وتنص المادة (154) من الدستور المصري: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

زر الذهاب إلى الأعلى