حصلت مصادر على نسخة من التقارير التى انتهت إليها لجنة الدفاع والأمن القومى (الخاصة) برئاسة اللواء كمال عامر، فى شأن موافقتها على 10 قرارات بقانون محال إليها من ضمن 341 قرار بقانون صدرا فى عهد المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق وعبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى.
و أكدت لجنة “الدفاع والأمن القومى” فى تقريرها الوارد بشأن الموافقة على القرار بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، إن القرار بقانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور الجديد فى مادتيه (156) و(203) وفى إطار الخطة التى تتباها الدولة لتحديث التشريعات وتنقيتها من النصوص التى لم تعد تساير التطور الاجتماعى السريع وتطلعات العمل الوطنى الذى نعيشه خلال الفترة الحالية متضمنا التعديلات التى كشف التطبيق العملى عن الحاجة إلى إجرائها على بعض أحكام قانون إنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية. كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنه 1959 فى شأن الدفاع المدنى، لافتة إلى أن القرار بقانون جاء لحماية جميع المنشآت والمبانى بكافة أنواعها، وذلك لضمان الحفاظ على الثروة العقاريهة وأكد التقرير، على أهميه اضطلاع جهات الدفاع المدنى بإصدار الموافقة اللازمة المباشرة النشاط بالنسبة للمنشآت والمبانى والمصانع والمرافق العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، نظراً لمحاوله حصول بعض المحال والمنشآت العامة على تراخيص لممارسة أنشطة مختلفة دون الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنيه مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى حدوث خسائر جسيمة فى الأموال والأرواح.
كما أبدت اللجنة موافقتها على القرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982، نظراً لأن التعديلات الواردة بالقانون تتضمن العديد من الضمانات وتحقيق مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المماثلة مما استوجب سرعة إصداره لتحقيق الهدف المرجو منه.
و أوردت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن موافقتها على القرار بقانون القرار الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، أن التعديلات الواردة تتحقق لها صفة الاستعجال باعتبار أن تلك الأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية كانت تستعد لبدء عام دراسى جديد مما استلزم إصدار هذا القانون.