الركن الإسلامي

هل تجب كفارة لمن أجرت عملية إجهاض؟

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطرا على صحتها وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق.

وأضاف “وسام” عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته عن سؤال ورد إليه تقول فيه: “هل هناك كفارة لمن أجرت عملية إجهاض؟”، أن هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقريرا طبيا من أن بقاء هذا الحمل يؤدي إلى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل اكتمال الـ4 أشهر أي قبل نفخ الروح في الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك.

وأشار إلى أنه إذا كنتى فعلتى هذا لعذر مرضي فلا كفارة عليك وليس عليك إثم، أما لو كنتى فعلتى هذا لعذر فالكفارة هى الاستغفار فقط وليس عليك كفارة مالية.

وتابع قائلًا: فيحرم الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية.

زر الذهاب إلى الأعلى