ما هو الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب؟ وهل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟
الجواب : قال ابن قُدامةَ في «المغني»: «فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ . لنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ}: وقال البَراءُ بن عازِبٍ: (لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه، أو: أقتلَه) رواه النسائي، وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه» اهـ .
فعُلِمَ مما سبق أن زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء ،
وعليه فأنت مَحرَمٌ لزوجة أبيك، ويجوز لك السفر معها والخلوة بها .
والله سبحانه وتعالى أعلم
* دار الإفتاء المصرية