تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الكلام المباح الذي يحتاج إليه في أثناء الطواف جائز، أما إذا لم تكن هناك حاجة للكلام فالأولى الصمت وترك الكلام، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ؛ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ)).. أخرجه الترمذي في سننه.
وقال عقِبه: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلا لِحَاجَةٍ أَوْ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ مِنْ الْعِلْمِ، وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي.
قال الإمام النووي: [َقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ، وَلَا يَبْطُلُ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ؛ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا فِي خَيْرٍ كَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ تَعْلِيمِ جَاهِلٍ أَوْ جَوَابِ فَتْوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ].
وقال ابن قدامة: [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ –أي في الطواف-؛ إلا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى, أَوْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ, أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ, أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ, أَوْ مَا لا بُدَّ مِنْهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلا يَتَكَلَّمُ إلا بِخَيْرٍ))].
والله أعلم.