قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لمن يريد أن يحج عن غيره ولكن بشروط.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز عقد نية الحج لي ولوالدى المتوفى؟»، أنه لا يصح لمن يريد الحج أن يجمع بين النيتين بأن يحج عن نفسه وعن والده فهذا ليس صحيحا، لكنه يصح أن تحج عن نفسك ثم بعد أن تنتهى من مناسك الحج تنوى أن تحج عن والدك فتحرم عن نفسك وتقول لبيك اللهم بعمرة وحجة عن نفسي وبعد ان تنتهى من المناسك تدعى الله بأن يهب مثل ثواب هذه الحجة لوالدك.
وأشار الى أن الله يتقبل منك هذا الدعاء ويجعل لوالدك مثل الثواب الذى حصلت عليه تماما بفضله وكرمه فيقول رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) أو ولدا صالح يدعو له وسيفرح بك والدك فى قبره فكما ورد أن هذا الثواب يصل الى الميت فى صورة هدية ويقال له هذه هدية فلان.
وتابع أن من يريد ان يؤدي الحج عن غيره لابد عليه ان يؤدي الحج عن نفسه أولًا ثم بعد ذلك يؤدي الحج عن غيره.