الركن الإسلامي

هل يشترط فى لباس المرأة المسلمة الألوان القاتمة

هل يشترط في لباس المرأة المسلمة الألوان القاتمة، وتجنب الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والملابس التي تحوي أشكال الأزهار والورود؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

لا يشترط في لباس المرأة الألوان القاتمة، ولا مانع أن تلبس المرأة المسلمة الملابس الملونة بالألوان الزاهية بشرط ألا تكون ملفتة للنظر أو تثير الفتنة.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى