اقتصاد وأعمال

وزير البترول يقرر تعديل بعض أحكام قانون الاستيراد والتصدير

وزير البترول يقرر تعديل بعض أحكام قانون الاستيراد والتصدير منذ 10 ساعات | كتب: أميرة صالح | المهندس طارق الملا، وزير البترول – صورة أرشيفية تصوير : محمود طه

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (770) لسنة 2005، حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.

أخبار متعلقة

  • photo

    وزير البترول: قانون تنظيم سوق الغاز يخدم خطط التنمية الاقتصادية

  • photo

    وزير البترول يبحث مع مسؤولي «توتال» الفرنسية أنشطة الشركة في مصر

  • photo

    رئيس الوزراء يرأس اجتماعًا لمتابعة المرحلة الأولى من منظومة توزيع كروت البترول

وقال وزير البترول، في بيان، الخميس، إن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية»، لافتا إلى سعى الوزارة لإجراء الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير، وتقليص عدد المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة، للتأكد من سلامة هذه الرسائل، الأمر الذي سيسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية، وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.

وأضاف «قابيل» أن «القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصريةEGY Trade، الذي تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل، ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.

وتابع: أن «القرار الجديد قد نص على أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج»، مشيرا إلى أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك، ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات، وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.

واستطرد: أن «تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع، وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزي»، مشيرا إلى أنه في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة، حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الإدارية .

وأضاف: أن «القرار نص على أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيداً بسجل المستوردين، وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد، على أن تتولى هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسرى أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة».

كما تضمن القرار إمكانية استيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية من مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين، على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة.

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله، إلا بموافقة وزير التجارة بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.

وتضمن القرار أيضاً على أنه يتم الإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به، مع التأكيد على عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة .

وأوضح القرار أن مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة، كما يتعين على المصدر استيفاء النموذج الإحصائي رقم (7)، وذلك في المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيا.

ونص القرار على ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ على النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أصناف أو أنواع موجهة إلى جهة واحدة، وعلى وسيلة شحن واحدة مرفق به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها، كما يتعين الحصول على موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ويجوز أيضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا.

وأضاف «الملا» أن «القرار نص أيضا على أنه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة، كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام إجراءات الفحص داخل أو خارج الدائرة الجمركية، على أن يتم إخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص إلكترونيا أو كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية، ويتعين على المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الإلكترونية التي تتيحها الهيئة».

وفي حالة الرسائل المرفوضة، فقد نص القرار أن يقدم المصدر طلب الفحص إلى الهيئة إلكترونيا أو ورقيا، على أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة أو المربوطة إلكترونيا، فيقدم المصدر طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب إتمام إجراءات الفحص علي البيان الجمركي.

كما نص القرار أنه على الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الإدارية، فيتعين علي الجهات المختصة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اقتصاد طباعه أرسل لصديق

قد يعجبك أيضا‎

يحدث الآن

  • إسماعيل يتحدث للصحفيين أمس

    رئيس الوزراء: لا بديل عن استكمال إلغاء دعم الطاقة

  •  إيناسيو خلال مباراة الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد برج العرب، 12 مايو 2017.  - صورة أرشيفية

    إيناسيو: نعرف اتحاد العاصمة جيدًا.. والمباراة صعبة

  • الجلسة العامة لمجلس النواب- صورة أرشيفية

    الجريدة الرسمية تنشر قانون الرياضة الجديد (نص القانون)

  • المصري اليوم تحاور«الشيخ محمد محمود الطبلاوى»

    الشيخ محمد محمود الطبلاوي: اعتزلت التلاوة.. ولا أحب الاستماع لنفسي (حوار)

زر الذهاب إلى الأعلى