أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه، وذلك من مجموع صافى دخل الممول، وأقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة، حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل.
وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون أن يكون منح الخصم الضريبى وفقا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا) و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا) و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.
وبالنسبة لضريبة الرواتب فإنها يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/ 7 حتى 31/ 12/ 2017 فقط، أما بالنسبة لباقى الأشخاص الطبيعيين، فإنه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون.
وتضمنت اللائحة أيضا أن تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
كما يجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هي:
أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريبة
أن يتم احتساب الأهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات
ولا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.
كما أصدر عمرو الجارحي أيضًا قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تقرر إضافة أربعة مواد جديدة إلى اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكل أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أي تكاليف وذلك على النحو التالي :
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/ 5/ 2018
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/ 6/ 2018 حتى 31/ 5/ 2019
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/ 6/ 2019
كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضًا عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذًا إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وتضمنت اللائحة أن تلتزم شركة مصر المقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك على النموذج المخصص لذلك.