اجتماع هام تعقده الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، يتعلق بتعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بجعل المحكمة تنظر فى الموضوع من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات، وهى التعديلات التى صدق عليها الرئيس السيسى فى 27 أبريل الماضى.
وتأتى دعوة رئيس محكمة النقض المستشار مجدى أبو العلا لهذا الاجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، نتيجة لما شهدته هذه الدوائر خلال الفترة الماضية من اختلاف فى كيفية تطبيق هذه التعديلات، حيث طبقت بشكلين مختلفين، فهناك دوائر طبقتها على الفور منذ سريان القانون على كافة الطعون المتداولة بالمحكمة، وفصلت فى موضوعها من المرة الأولى، ودوائر رأت تطبيقها فقط على الطعون الجديدة التى تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى قضت بإعادة المحاكمة أمام الجنايات مرة أخرى.
ومن شأن اجتماع اليوم، أن يحسم مصير الطعون فى المحكمة وكيفية التعامل معها، من خلال تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وتنعقد الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية برئاسة رئيس محكمة النقض أو النائب الأول له وتتكون من 11 من رؤساء الدوائر الجنائية (أقدم الرؤساء)، وهى تجتمع فقط من أجل توحيد مبدأ قضائى، وما يصدر عنها هو ملزم لكافة دوائر المحكمة.
وأوضح مصدر قضائى بمحكمة النقض أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مدى الحاجة إلى إنشاء دوائر جديدة للمحكمة، وما إذا كان عدد دوائر المحكمة الحالى يسمح بالفصل فى موضوع القضايا من المرة الأولى دون إعادتها للجنايات.
وقال المصدر، هناك عدد من الموضوعات الأخرى ربما تكون مطروحة على اجتماع اليوم، أهمها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وهو المشروع المقدم من الحكومة ويناقش حاليًا باللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث كان رئيس محكمة النقض قد دعا قضاة المحكمة من قبل لعقد حلقات نقاشية حول هذه التعديلات نظراً لأهميتها، وما تتضمنه من إحداث تغيير فى النظام القضائى.
وكان قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديله ينص على أن “تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية”، بينما ينص تعديل المادة 39 من القانون على “إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا”.