الركن الإسلامي

دار الإفتاء عن “تبرج الفتيات”: منهى عنه شرعا.. والمخنث ملعون

 

قالت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها عن حكم تبرج الفتيات وعلاقتهن بالشباب داخل أماكن التعليم أو العمل بحجة الزمالة والصداقة، إنه إذا كانت الفتيات ملتزمات بآداب الإسلام، وبغضّ البصر، ويحضرن مع الشباب فى مكان واحد، وتكون ملتزمة فى ملابسها وأقوالها وأفعالها وبما أمر الله به فلا مانع من ذلك شرعا. وشمل السؤال، “ما هى الضوابط الشرعية لهذا الاختلاط؟ وما هى نظرة الإسلام للشباب المخنث؟ “، فجاء الرد: “لا يصح الاختلاط المنهى عنه شرعًا، كأن يكونا فى نطاق واحد، ولا فصل بين الذكور والإناث، وأن تكون الفتاة غير محتشمة فى ملابسها، ومتبرجة، وألا يكون الحديث بينهم يثير الغرائز والفتنة، فهذا ممنوع شرعًا، وألا يحدث اختلاء بين الفتاة والشاب؛ لقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة وليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان» رواه أحمد، وهذا الاختلاط المذكور كما أمر به الإسلام للتيسير، ولقوله تعالى فى كتابه العزيز: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلعُسرَ}”.

وأضافت: “وأما عن نظرة الإسلام للشباب المخنث فقد روى عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»، وهذا الأمر لا يقره الإسلام”.

زر الذهاب إلى الأعلى