رسم قانون الإجراءات الجنائية، عدة خطوات إجرائية حددتها نصوص مواده لتنفيذ عقوبة الإعدام شنقا الصادرة بموجب حكم نهائى بات واجب الفناذ، وهى الحالة التى تنطبق على الإرهابى عادل حبارة، الذى أيدت محكمة النقض إعدامه لإدانته بالتورط فى مذبحة رفح الثانية.
9 مواد تضمنها باب تنفيذ عقوبة الإعدام فى قانون الإجراءات الجنائية، تم تطبيق واحدة منهم على “حبارة” حتى كتابة هذه السطور، وهى المادة
(470)
التى تنص على: “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً.. وجب رفع أرواق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الإمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14 يوما”.
حيث أرسل بالفعل وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، الصيغة التنفيذية لحكم إعدام عادل حبارة، وتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بهذه الخطوة ينتظر “حبارة” تنفيذ باقى الخطوات التى نص عليها القانون، التى تنطبق على حالته البالغة 7 خطوات وفقا للمواد الأتية:
مادة (471)
يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام.
مادة (472)
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
مادة (473)
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة (474)
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه، والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
مادة (475)
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة (477)
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.