السياسة والشارع المصريعاجل

9 ضوابط للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.. تعرف عليها

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الجارى مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وحدد مشروع القانون 9 قواعد تُوضح كيفية التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وهى:

1- يكون التصرف فى العقارات وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

2- للجهات صاحبة الولاية أن تُنيب الهيئة فى التصرف فى العقارات الواقعة تحت ولايتها لإقامة مشروعات صناعية.

3- يكون التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بمراعاة الخطة الصناعية للدولة.

4- يكون التصرف فى العقارات بناءً على طلب صاحب الشأن أو دعوة او إعلان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

5- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة.

6- فى حالات التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل لا تزيد مدة الترخيص عن 50 عامًا قابلة للتجديد.

7- فى حالات التصرف فى العقارات بالبيع لا تنتقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى.

8- يجوز لهيئة التنمية الصناعية الدعوة لإقامة مشروعات صناعية بأسعار محددة سلفًا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضى أو العقارات.

9- يكون تقدير الثمن وفقًا لصور التصرف وعن طريق لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية وأعضاء من ذوى الخبرة.

زر الذهاب إلى الأعلى