ما حكم الدين فى ارتداء المرأة للملابس الطويلة والحجاب ، ولكنها ضيقة توضح أعضاء الجسم ، وهل يعتبر هذا الزى ساترا لجسد المرأة؟
الشرط فى ملابس المرأة التى تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف ، يعنى ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتبرز المفاتن .
وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة، ومن النصوص التى تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة، فأعطاها لامرأته فقال له “مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها” والقبطية لباس من صنع مصر يلتصق بالجسم ،والغلالة شعار يلبس تحت الثوب .
وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبى . وفى رواية للبيهقى أن عمر رضى الله عنه لما أعطى الناس الثياب القباطى نهى عن لبس النساء لها ، لأنها إن لم تشف فإنها تصف .
واخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ردت ثوبا أهدى إليها من ثياب “مرو” وقيل لها : إنه لا يشف فقالت : لكنه يصف .
وبهذا يعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفافة، وحتى لو كانت سابغة تغطى كل جسمها حتى قدميها، لو كانت محددة لأجزاء جسمها ضيقة تبرز مفاتنها فهى محرمة ، لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعية الحجاب وهى عدم الفتنة .
وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجبات فإن فيها لمسة فتنة لا تخفى على أى إنسان ، والعبرة فى التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق الهدف منه .
دار الإفتاء المصرية