الركن الإسلامي

الشرع ينهي عن التشاؤم بالزوجة

ابنتي تزوجت من زميل لها في العمل، ومنذ أن تزوجت منه وأهل زوجها يعتبرون أن قدمها سيئة عليهم بسبب ما أصابهم من نكبات وأمراض وخسائر وحوادث بعد زواجها منه، فما حكم الشرع وإبداء النصح فيما يقولونه.

 

التشاؤم بالزوجة منهيٌّ عنه شرعًا، وهو من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها والتحذير منها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» متفق عليه، ولأن التطير والتشاؤم سوءُ ظنٍّ بالله تعالى؛ فالأمور تجري بأسبابها بقدرة الله تعالى، ولا تأثير للزوجة فيما يحصل لزوجها أو أهله من خير أو شر، وينبغي على المسلم إذا رأى ما يكره أن يقول كما ورد في الحديث: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ» رواه أبو داود.

زر الذهاب إلى الأعلى