يجيب على هذا السؤال الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر خلال برنامج “الدين والحياة” قائلاً: بالنسبة للخلع يري جمهور الفقهاء أنه طلاق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس “أقبل الحديقة وطلقها تطليقة” معنى ذلك أنه طلاق وبالنص، وتحتسب طلقة بائنة، أي لا يجوز لزوجها أن يراجعها إلا بموافقتها بمهر وعقد جديدين إن لم يكن سبق ذلك طلقتين، وعدتها ثلاث أشهر إن كانت لم تحض، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات.
أما ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم اعتبروا أن طلقة لا تعتبر طلاقاً وإنما فسخاً لعقد النكاح ولا تعتبر طلقة، وتعتد بحيضة واحدة، أما الجمهور اجتمعوا على أنها طلقة بائنة.
المصدر: قناة الحياة