قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رئيس البرلمان قد يتعرض لعقوبة الحبس حال عدم التزامه بتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بشأن تصعيد عمرو الشوبكى كعضو فى البرلمان.
وأضاف “الجمل”، أن الدستور الحالى قرر اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالنظر فى الطعون الانتخابية، وإصدار أحكام نافذة ونهائية بشأن هذه الطعون، وهذا يعنى أن الحكم الذى يصدر عن محكمة النقض يصبح باتا ونهائيا وواجب التنفيذ دون انتظار أى إجراءات أخرى.
وتابع: “تأخر البرلمان فى تنفيذ حكم النقض لأسباب غير مفهومة يضع الدكتور على عبد العال باعتباره رئيس المجلس، وبالتالى المسئول عن تنفيذ الحكم، تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تقضى بأن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو من أي جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلًا فى اختصاص الموظف.