انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة (156) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على “يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”، كما تنص الفقرة الثانية على ” لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف”.
وتحظر المادة (152) من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
وكانت المادة (156) قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن (10) آلاف ولا تزيد عن (50) ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.
ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة أقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة (156) والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المحتصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضي به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.
نص المادة المعدلة