وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتى التعديل فى ضوء السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع.
وتنص المادة الأولى من التعديل على، أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.
وأضاف التعديل، إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى: “تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أى تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى، المرحلة الأولى: 1.25 فى الآلف يتحملها المشترى و1.25 فى الآلف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، والمرحلة الثانية: 1.50 فى الآلف يتحملها المشترى و1.50 فى الآلف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه، والمرحلة الثالثة : 1.75 فى الآلف يتحملها المشترى و1.75 فى الآلف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أى تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
يتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الآلف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الآلف.