قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، لجلسة 8 إبريل المقبل .
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
وتنازل أحد أصحاب حكم بطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة عن الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر 9 طعون مقامة من نقابة المحامين، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة .
وأكدت الطعون الـ9 أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت من خلال وضع تلك الضوابط تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعلياً بما تقدمه النقابة من خدمات، سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.
وأضافت الطعون، أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتًا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.