قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه بموجب الحكم الصادر اليوم، الأحد، من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، الذى قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يحق لمجلس النواب ممارسة اختصاصاته الدستورية بمناقشة الاتفاقية وقتما يشاء.
وأضاف فوزى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يقضى بنفاذ اتفاقية تعيين الحدود، وصحة إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.
وتابع فوزى، أن القضاء المستعجل لا يزال مختص بنظر “وقف التنفيذ” لأن المادة (175) من قانون المرافعات نافذة ولم تلغ، وهى المادة التى منحت القضاء المستعجل هذه الاختصاصات، فرغم أن المادة (190) من الدستور منحت القضاء الإدارى اختصاص “منازعات التنفيذ” فى شأن أحكامه لكن هذه المادة ليست نافذة بذاتها فلا يوجد نظام لقاضى التنفيذ بمجلس الدولة، الذى لا يعرف نظام إشكاليات التنفيذ إنما وقف التنفيذ فقط، علاوة أن جميع القوانين بموجب الدستور أيضا نافذة حتى يتم تعديلها.
ولفت فوزى، إلى أن وجود نزاع بين حكمين صادرين من محكمة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى ببطلان الاتفاقية، وحكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، فقد يلجأ أى من أطراف الدعوى إلى محكمة الدستورية العليا لحسم هذا النزاع، لكن ذلك لا يمنع البرلمان من ممارسة أعماله واتخاذ إجراءاته المناسبة بشأن الاتفاقية.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، التى تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الاتفاقية.