رفضت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فتوى الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بضرورة أنه يكون الطلاق بإرادة كل من الزوج والزوجة وليس الزوج فقط، قائلة: «لا يحق للمرأة رفض الطلاق، لأن هذا الأمر بيد الزوج شرعًا».
وأوضحت «الحنفي» ن الله تعالى شرع النكاح للسكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (سورة الروم: 21).
وأضافت: أنه حينما شرع الله هذا أباح الطلاق عند احتدام الخلاف بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما بعد تدخل الحكمين بالصلح بينهما، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (سورة الطلاق:1)، فالخطاب هنا للأزواج أي أن من يملك عصمة الطلاق هو الزوج، وقال جل شأنه: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» (سورة البقرة: 230)، فالخطاب هنا للأزواج، مبينةً أن أمر الطلاق بيد الزوج لا الزوجة إلا إذا أعطى لها الزوج التفويض بالطلاق وسجل هذا التفويض في وثيقة الزواج.
وعددت أستاذ الفقه أسباب أن يكون الطلاق بيد الرجل، ومنها: أولًا النص القرآني الذي يؤكد أن عصمة الطلاق بيد الرجل، ثانيًا: أن الرجل عند اشتداد أي أمر من الأمور يفكر بعقله فالعقل يسبق العاطفة عنده، وهذا خلاف المرأة لأن العاطفة عندها تسبق العقل فعند أي خلاف يقع الطلاق اذا كان بيدها.
وتابعت: ثالثًا: أن المراة بحكم فطرتها يأتيها الحيض مرة كل شهر قمري وفي هذه الفترة تتعرض لتغير فسيولوجية تؤدي إلي تغير المزاج عندها من حيث النرفزة والعصبية، فمن الممكن التلفظ بالطلاق في هذه الفترة ، ولذا فإن الطلاق لا يقع وقت الحيض على الراجح عملًا بالحديث الذي روي عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وهِيَ حَائِضٌ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ النبي – صلى الله عليه وسلم – عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ، فتلْكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
وأفادت: بأنه لا يحق للمرأة رفض الطلاق، لأن هذا الأمر بيد الزوج، وفي مقابل ذلك أباح لها المشرع الحكيم أمر الخلع
فما ورد في شأن المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني لا أعياد عليه في خلق ولكن أكره العيش معه
وقال لها ردي عليه حديقته، ومن هنا إذا صدر الطلاق من الزوج فلا يحق للمرأة إلغاء ويقع الطلاق لأنه فسخ لعقد الزوجية من جانب الزوج ولا يتوقف على القبول.