تحدد المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،الحالات التى يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها ،بقرار مسبب من مجلس الوزراء ،وهى 7 حالات على وجه التحديد من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 9 بعد التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس.
ووفقا لنصوص القانون الحالى بشأن الجنسية المصرية فإنه:
“يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية”:
1- إذا دخل فى جنسيه أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون ،والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة
3- إذا كانت إقامة العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج.
5- إذا كانت إقامته عادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .
التعديل المقترح من مجلس الوزراء
يتضمن التعديل المقترح من مجلس الوزراء إضافة حالتين للحالات ال7 السابقة التى يجوز فيها إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وهى :
– كل من اكتسب الجنسية المصرية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
-صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
واللافت أن التعديلات المقترحة تتضمن فى إحدى نصوصها تكرار لإحدى المواد المنصوص عليها بالفعل فى نفس القانون، وهى المادة 15 التى تنص على أنه :” يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها”.
وتتشابه الحالة الثانية المقترحة من جانب مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية ،مع الحالة رقم 3 فى النص الحالى للقانون ،والتى تمنح مجلس الوزراء حق إسقاط الجنسية عن كل من كان مقيما بالخارج “وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج” ، ليصبح هذا الأمر مطبقا على من كان مقيما بالداخل وصدر حكم ضده من جهة الداخل مع شئ من التفصيل .